تتقارب أحكام الشخصية في نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية مع أحكام القانون المدني المصري. فتنقسم الشخصية في كلا التشريعين إلى: شخصية طبيعية وأخرى اعتبارية.
أولًا: الشخصية الطبيعية.
يبدأ وجود الشخصية الطبيعية للإنسان بتمام ولادته حيًا وينتهي بموته. إذ يجب أن يولد الإنسان حيًا، وأن تكون ولادته تامة حتى يكون له شخصية قابلة لتحمل الحقوق وأداء الالتزامات، أو بمعنى أدق للتمتع بأهلية الوجوب. فتعني أهلية الوجوب: قابلية الشخص أن تكون له حقوق وعليه واجبات. وتتوافر هذه الأهلية للإنسان طوال الفترة التي يعترف القانون بوجوده خلالها، طالما كانت هناك نصوص قانونية تنظم هذا الوجود. فعلى سبيل المثال تتوافر أهلية الوجوب للإنسان قبل ولادته. فالحمل المستكين يصلح أن تكون له حقوق وعليه التزامات. إذ يرث. ويكون له حق فيما أوصي له به، أو ما وهب إليه. كما يلتزم بنفقة من تجب عليه نفقته. كل هذا بشرط أن يولد حيًا. فإن ولد ميتًا انعدمت شخصيته منذ اعتباره حملًا. على أن أهلية الوجوب تختلف عن أهلية الأداء.
فأهلية الأداء تعني قدرة الشخص على التعبير بنفسه عن إرادته تعبيرًا منتجًا لآثاره القانونية في حقه. فهي صفة يكتسبها الشخص متى توافرت فيه شروط تجعله صالحًا لمباشرة كافة حقوقه بنفسه عن طريق إبرام كافة التصرفات القانونية المختلفة.
وتتطلب هذه الأهلية تمام التمييز والإرادة. وقد يحدث أن تتوافر للشخص أهلية الوجوب فيكون متمتعًا بالحق دون أن تتوافر لديه أهلية الأداء؛ أي: استعمال حقه بنفسه. وفي هذه الحالة تحل إرادة نائبه محل إرادته مع انصراف الأثر القانوني إلى الأخير. وتعتبر أحكام الأهلية من النظام العام التي لا يجوز مخالفتها أو تعديلها. وقد قررت التشريعات المختلفة أنه: (ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها). (م48 مدني مصري، م16 نظام المعاملات المدنية). فليس لأحد أن ينزل عن أهلية الوجوب أو أهلية الأداء أو أن يقيدها إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع النظام العام. وفي هذا حماية للشخص من نفسه ومن الغير. فليس للإنسان أن يلتزم التزامًا أبديًا، ولا أن يقيد حريته في العمل؛ كالتعهد بعدم مباشرة حرفة معينة طوال حياته، كما قررت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري في أحكامها.
أحوال أهلية الشخص الطبيعي.
قد يكون الشخص الطبيعي: كامل الأهلية أو ناقص الأهلية أو معدومها. فالإنسان منذ ولادته وحتى السابعة من عمره معدوم الأهلية. ومن السابعة إلى الثامنة عشرة ناقص التمييز، فتكون له أهلية ناقصة. وتكتمل الأهلية ببلوغ الإنسان سن الرشد وهي (18) سنة هجرية في نظام المعاملات المدنية، و(21) سنةً ميلادية في القانون المدني المصري، طالما كان متمتعًا بقواه العقلية.
أولًا: اكتمال الأهلية: حددت أحكام اكتمال الأهلية نصوص المادة رقم (12) من نظام المعاملات المدنية، والمادة (44) من القانون المدني المصري. فكامل الأهلية هو كل شخص:
- بلغ سن الرشد. أي سنه 21 سنة ميلادية كاملة في القانون المدني المصري، أو 18 سنة هجرية تامة في نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية
- متمتع بقواه العقلية.
- ولم يحجر عليه. ولا يكون توقيع الحجر أو رفعه إلا بحكم قضائي
ثانيًا: نقصان الأهلية.
يكون نقص الأهلية في حالتين:
1. كل شخص بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد. وسن التمييز سبع سنوات. كل من بلغه عد مميز. وإذا وصل إلى سن التمييز ولم يصل إلى سن الرشد عد ناقص الأهلية. وقد قرر أنه: (ليس للصبي غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة). فإرادة الصبي غير المميز لا ينعقد بها أي تصرف ولو كان نافعًا.
أما الصبي المميز له عقد التصرفات النافعة نفعًا محضًا بخلاف تصرفاته الضارة ضررًا محضًا فتكون باطلة، أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر تكون قابلة للإبطال. والأصل أن الولي أو الوصي هو الذي يباشر عن الصبي هذه التصرفات في حدود السلطة المخولة له، فإذا أجاز التصرف القابل للإبطال أو أجازته المحكمة أو الصبي عند بلوغه سن الرشد زال حق التمسك بالإبطال وعد التصرف صحيحًا بحسب الأحوال ووفقًا للقانون.
2. كل من بلغ سن الرشد وكان سفيهًا أو ذا غفلة.